ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٠ - الحديث ١١٤
[الحديث ١١٣]
١١٣وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ احْفَظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِيَ سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا.
وَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ وَ عَلَيْهِ بُرْطُلَةٌ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١١٤]
١١٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ
الحديث الثالث عشر و المائة:
و في الزيادات هكذا: قال واحد معي سبعة أشواط، و قال الآخر: معي ستة أشواط، و قال الثالث: معي خمسة أشواط. و الظاهر أنه سقط هنا.
الحديث الرابع عشر و المائة: ضعيف.
و" البرطلة" بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة، قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، على ما ذكره جماعة.
و قد اختلف الأصحاب في حكمها، فقال الشيخ في النهاية: إنه لا يجوز الطواف فيها [١]. و قال هنا بالكراهة.
و قال ابن إدريس: إن لبسها مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه.
[١]النهاية ص ٢٤٢.